آل عمران (91 _ 93)) على الشرط والجزاء و أن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر وترك الفاء فيما تقدم يشعر بأن الكلام مبتدأ وخبر ولا دليل فيه على التسبيب * (ذهبا) * تمييز * (ولو افتدى به) * أي فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا قال عليه السلام يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك قيل الواو لتأكيد النفي * (أولئك لهم عذاب أليم) * مؤلم * (وما لهم من ناصرين) * معينين دافعين للعذاب * (لن تنالوا البر) * لن تبلغوا حقيقة البر أو لن تكونوا أبرارا أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه * (حتى تنفقوا مما تحبون) * حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها وعن الحسن كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو ثمرة فهو داخل في هذه الآية قال الواسطي الوصول البر بإنفاق بعض المحاب و إلى الرب بالتخلي عن الكونين وقال أبو بكر الوراق لن تنالوا برى بكم إلا ببركم بإخوانكم والحاصل أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشترى أعدال السكر ويتصدق بها فقيل له لم لا تتصدق بثمنها قال لأن السكر أحب إلى فأردت أن أنفق مما أحب * (وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) * أي هو عليم بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه ومن الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله حتى تنفققوا بعض ما تحبون والثانية للتبيين أي من أي شيء كان الانفاق طيب تحبونه أو خبيث تكرهونه ولما قالت اليهود للنبي عليه السلام إنك تدعى انك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها فقال عليه السلام كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله فقالت اليهود إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام نزل تكذيبا لهم * (كل الطعام) * أي المطعومات التي فيها النزاع فإن منها ما هو حرام قبل ذلك كالميتة والدم * (كان حلا لبني إسرائيل) * أي حلالا وهو مصدر يقال حل الشئ حلا ولذا استوى في صفته المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال الله تعالى لاهن حل لهم * (إلا ما حرم إسرائيل) * أي يعقوب * (على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) * وبالتخفيف مكي وبصرى وهو لحوم الإبل وألبانها وكانا أحب الطعام إليه والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه * (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) * أمر بأن
(١٦٦)