رواه جماعة عن ورقاء وجماعة عن مجاهد 950 - وبه حدثنا عبد (بن حميد) أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال:
أمروا أن لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وآله حتى يتصدق بين يدي ذلك، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره، ثم نزلت الرخصة: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية.
951 - وبه حدثنا عبد (بن حميد) قال: أخبرني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن مجاهد:
أن عليا قال: إن في القران لآية ما عمل بها غيري قبلي ولا بعدي (وهي) آية النجوى قال: كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم (منه) ثم نسخت.