شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
رواه جماعة عن ورقاء وجماعة عن مجاهد 950 - وبه حدثنا عبد (بن حميد) أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال:
أمروا أن لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وآله حتى يتصدق بين يدي ذلك، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره، ثم نزلت الرخصة: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية.
951 - وبه حدثنا عبد (بن حميد) قال: أخبرني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن مجاهد:
أن عليا قال: إن في القران لآية ما عمل بها غيري قبلي ولا بعدي (وهي) آية النجوى قال: كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم (منه) ثم نسخت.

وروى الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج 28 / 19 قال:
حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال. حدثنا الحسن، قال حدثنا ورقاء (قالا) جميعا: عن ابن أبي نجيح:
عن مجاهد في قوله: (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة في ذلك.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»