تفسير الواحدي - الواحدي - ج ٢ - الصفحة ١١٠٨
ميقاتا وأجلا 4 * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) * أي القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض * (إن ارتبتم) * ان شككتم في حكمهن ولم تعلموا عدتهن وذلك أنهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فبين الله تعالى ذلك فقال * (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * يعني الصغار * (وأولات الأحمال) * ذوات الحمل من النساء * (أجلهن) * عدتهن * (أن يضعن حملهن) * فإذا وضعت الحامل انقضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها * (ومن يتق الله) * بطاعته في أوامره ونواهيه * (يجعل له من أمره يسرا) * أتاه باليسر في أموره 5 * (ذلك) * يعني ما ذكر من أحكام العدة * (أمر الله أنزله إليكم) * الآية 6 * (أسكنوهن) * أي المطلقات * (من حيث سكنتم) * أي منازلكم وبيوتكم * (من وجدكم) * من سعتكم وطاقتكم * (ولا تضاروهن) * لا تؤذوهن * (لتضيقوا عليهن) * مساكنهن فيحتجن إلى الخروج * (وإن كن) * أي المطلقات * (أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم) * أولادكم منهن * (فآتوهن أجورهن) * على ارضاعهن * (وأتمروا بينكم بمعروف) * أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بمعروف * (وإن تعاسرتم) * تضايقتم ولم تتوافقوا على ارضاع الأم * (فسترضع) * الصبي * (له) * لوالده مرضعة أخرى سوى الأم ولا تكره الأم على الارضاع
(١١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 ... » »»