وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جميعا لذوي القربى وليس لله ولا لرسوله منه شيء.
وكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد تقسم على أربعة، فربع لله والرسول ولذي القربى. فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا. والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل.
وأما قوله (ولذي القربى) فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس مكان الصدقة واختلفوا فيهم.
فقال مجاهد وعلي بن الحسين وعبد الله بن الحسن: هم بنو هاشم.
وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب خاصة. واحتج في ذلك بما روى الزهري عن سعيد بن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لذوي القربى من خيبر على بني هاشم والمطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا تنكر فضلهم مكانك الذي حملك الله منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم (إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى.
وقال بعضهم: هم قريش كلها.
كتب نجدة إلى ابن عباس وسأله عن ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: قد كنا نقول: إنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو قربى.
واختلفوا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح، والعدة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله.
وروى الأعمش عن إبراهيم. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان لعلي رضي الله عنه قول فيه. قال: كان أشدهم فيه.
قال الزهري: إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر الصديق يطلبان ميراثهم من فدك وخيبر.
فقال