تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
البقرة * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) * إلى قوله:
* (فنصف ما فرضتم) * هذا قول العامة أنها منسوخة.
وكان الحسن يقول: لها المتاع؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها * (وسرحوهن سراحا جميلا) * إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد ليس بينهما حرمة.
سورة الأحزاب (آية 50).
* (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) * يعني:
صدقاتهن * (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك) * (ل 273) يقوله للنبي عليه السلام * (من دون المؤمنين) * لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن النبي عليه السلام قد تطوع لتلك المرأة التي وهبت نفسها، فأعطاها الصداق.
ومقرأ العامة: (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقرإ: كانت امرأة واحدة، ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: سورة الأحزاب (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»