تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
تشاق زوجها * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * إذا نشزت، ورفع ذلك إلى الإمام، بعث الإمام حكما من أهل المرأة، وحكما من أهل الرجل يصلحان بينهما، ويجمعان ولا يفرقان، وينظران من أين يأتي الدرء، فإن اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشوزا وقفها الإمام على النشوز، فإن افتدت من زوجها، فقد حل له أن يخلعها.
* (إن يريدا إصلاحا) * قال مجاهد: يعني: الحكمين * (يوفق الله بينهما) * [آية 36 - 37] * (واعبدوا الله) * يعني: واحفظوا الله * (ولا تشركوا به شيئا) * أي: لا تعدلوا به غيره * (وبالوالدين إحسانا) * * (والجار ذي القربى) * الذي له قرابة * (والجار الجنب) * الأجنبي الذي ليست له قرابة.
* (والصاحب بالجنب) * يعني: الرفيق في السفر، في تفسير ابن جبير. وقال غيره: يعني: المرأة.
قال محمد: وقيل: في الجار الجنب: إنه الغريب، والجنابة في اللغة:
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»