تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
وقوله: * (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) * هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية؛ إذا حل دين أحدهم على صاحبه، قال المطلوب: أخرني وأزيدك؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك، قال لهم المسلمون: إن هذا ربا.
قالوا: لا، سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند محل الأجل؛ فأكذبهم الله؛ فقال: * (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه) * يعني: البيان الذي في القرآن في تحريم الربا * (فانتهى فله ما سلف) * أي: غفر الله له ما سلف * (وأمره إلى الله) * إن شاء عصمه منه بعد، وإن شاء لم يفعل * (ومن عاد) * فاستحل الربا * (فأولئك أصحاب النار) *.
قال محمد: المعنى: من استحل الربا وقال: هو مثل البيع، واعتقد ذلك بعد نهي الله عنه - فهو كافر.
[آية 276 - 277]
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»