أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٦٣١
أو صلاة أو غيرها، وإنما يدل على أنها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها والأعمال الخبيثة، وقد نقض بهذا ما ذكره بديا من أنه لم يكن يحتاج إلى أن يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة، أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك الأوثان! فإذا لم يكن يحتاج إلى ذلك لأنه كان تاركا لها وقد أجاز أن يخاطب بتركها، فكذلك طهارة الثوب. وأما قوله إن ذلك من أول ما نزل، فما في ذلك ما يمنع أمره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه، وقد روي عن عائشة ومجاهد وعطاء أن أول ما نزل من القرآن: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: 1]. آخر سورة المدثر.
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»