قال عطاء: ونسيت الثالثة.
قال أبو جعفر: فهذا من ابن عباس على جهة الإنكار، وهو مفسر لما رواه عكرمة، في رواية من قال: " فترك الناس العمل بها ".
وقد روى ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: " إني لآمر جاريتي هذه - وأومأ إلى جارية بيضاء قصيرة - أن تستأذن علي ".
67 - ثم بين المرات فقال سبحانه: * (من قبل صلاة الفجر) * لأنه الوقت الذي يلبس الناس فيه ثيابهم، يخرجون من فرشهم.
* (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) * لأنه وقت القائلة.