المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، حتى تمر سنة، ثم تعطى بعرة فترمي بها، فأنزل الله عز وجل: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * يعني لنسائهم، وكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة، وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها، أو سكنت في وصيتها إلى الحول، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر.
وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، في قوله:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فرض الله من الربع والثمن، ونسخ اجل الحول بأن جعل اجلها أربعة أشهر وعشر.