قال أبو جعفر: والذي يدل عليه سياق الكلام، واللغة أنه الولي، وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها، كما قال: * (ولا تعزموا عقدة النكاح) *، وإنما بيد الزوج أن يطلق.
فإن قيل: " بيده عقدة نكاح نفسه " فذا لا يناسب الكلام الأول، وقد جرى ذكر الزوج في قوله: * (وقد فرضتم لهن فريضة) * فلو كان للزوج لقيل: أو تعفوا، وهذا أشبه بسياق الكلام.