تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٣٢
14176 حدثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن منيب، ثنا أبو معاذ النحوي، عن عبيد، عن الضحاك في قوله: الا الذين تابوا قال: من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحا، والنصوح: ان لا يعود واقراره اعترافه عند الجلد، حيث يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم.
14177 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: القاذف توبته فيما بينه وبين ربه، ولا تجوز شهادته.
14178 حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: تقبل شهادته إذا تاب يعني الا الذين تابوا. قوله تعالى: من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم 14179 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: الا الذين تابوا من بعد ذلك يعني بعد القذف، واصلحوا العمل فان الله غفور رحيم يعني لقذفهم رحيم يعني رحيما بهم بعد التوبة.
14180 حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته، فقال: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآية 6 14181 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: والذين يرمون أزواجهم قال: هو الرجل يرمي امرأته بالزنا قوله: ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره ان امرأته قد زنت، فيرفع ذلك إلى الحكام، قوله: فشهادة أحدهم يعني الزوج، قوله: اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال: يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد، فيحلف اربع شهادات بالله، ويقول: اشهد بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانة يعني امرأته زانية لمن الصادقين.
(٢٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 ... » »»