نرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى انزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا.
9207 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج بن محمد، أنبأ ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فكان المهاجر لا يتولى الاعرابي ولا يرث وهو مؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر فنسختها هذه الآية وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
9208 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: وأولوا الارحام بعضعهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد الحلف والمواريث بالهجرة وصارت لذوي الارحام قال: والوالد أولى من الأخ والأخ والأخت أولى من ابن الأخ وابن الأخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم وابن العم أولى من الخال، وليس للخال ولا العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطى ثلثي المال للعمة والثلث للخالة، إذا لم يكن له وارث وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يعني: يردان ما فضل من الميراث على ذوي الارحام على قدر سهمانهم غير الزوج والمراة.
الوجه الثاني:
9209 حدثنا علي بن حرب الموصلي ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن عبيد الله عن القاسم عن ابن عباس وقيل له ان ابن مسعود لا يورث الموالي دون ذوي الارحام، ويقول: ان ذوي الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقال ابن عباس: هيهات هيهات اين ذهب؟ انما كان المهاجرون يتوارثون دون الاعراب فنزلت وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله يعني: انه يورث المولى.