منهم بما حضروا من وصيته، فان سلموا جازت وصيته، وان ارتابوا في أن يكون بدلوا قول الميت، واثروا بالوصية من أرادوا، وتركوا من لم يوص له الميت بشيء، يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا - الآية. قوله تعالى: لا نشتري به ثمنا 6945 حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: لا نشتري به ثمنا يقول: لا نأخذ عليه اجرا.
6946 قرئ على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: لا نشتري به ثمنا قال: لا نشتري بايماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربى.
6947 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى، ثنا اصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول: في قوله: لا نشتري به ثمنا قال: لا نأخذ به رشوة. قوله تعالى: ولو كان ذا قربى 6948 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ذا قربى يعني قرابته. قوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله 6949 حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي، ثنا علي بن عاصم عن داود عن عامر في قوله: ولا نكتم شهادة الله يعني: بقطع الألف وخفض اسم الله على القسم.
6950 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى، ثنا اصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول في قوله: ولا نكتم شهادة الله قال: وان كان صاحبها بعيدا. قوله تعالى: فان عثر اية 107 6951 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، ثنا محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: فان عثر قال: فان اطلع أولياء الميت.