تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٥٧١
والوجه الرابع:
3045 حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، ثنا أبو سنان، عن حماد بن أبي سليمان، في قوله: فان امن بعضكم بعضا قال: اخلاق، دلهم عليها. قوله تعالى: فليؤد الذي اؤتمن أمانته 3046 حدثنا أبو سعيد الأشج أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، في قوله: فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال: صار الامر إلى الأمانة.
3047 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، في قول الله: فليؤد الذي اؤتمن أمانته يقول: ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه. قوله: وليتق الله ربه 3048 وبه عن سعيد بن جبير، قال: خوف الله، الذي عليه الحق، فقال: وليتق الله ربه قوله: ولا تكتموا الشهادة 3049 وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: ولا تكتموا الشهادة يعني: عند الحكام، يقول: من اشهد على حق، فليقمها على جهها، كيف كانت.
3050 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ولا تكتموا الشهادة فلا يحل لاحد ان يكتم شهادة هي عنده، وان كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين. قوله تعالى: ومن يكتمها 3051 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: ومن الكبائر، كتمان الشهادة، لان الله يقول: ومن يكتمها فإنه اثم قلبه 3052 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»