تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
قوله: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا 2998 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، ثنا حفص بن عمر، ثنا الحكم بن ابان، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا قال: إذا كان عندهم شهادة.
2999 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عقبة، عن إسرائيل، عن جابر عن عامر في قوله: و لا ياب الشهداء إذا ما دعوا قال: إذا شهد، فدعى فلا ياب، وإذا لم يشهد، فهو بالخيار، فان شاء شهد، وان شاء لم يشهد، وروى عن مجاهد، في احدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن اسلم، نحو ذلك.
والوجه الثاني:
3000 حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان، ثنا أبو داود، عن قيس، عن جابر عن مجاهد، في قول الله: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا قال: هي واجبة. قال: وسمعت الشعبي يقول: هي بالخيار ما لم يشهد.
3001 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع، في قوله: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير، يدعوهم ليشهدهم، فلا يتبعه منهم أحد فانزل الله تعالى: و لا ياب الشهداء إذا ما دعوا وروى عن قتادة، نحو ذلك.
والوجه الثالث:
3002 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا يعني من احتيج اليه من المسلمين، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى. وروى عن الحسن، نحو ذلك، يقول: جمعت امرين. قوله: ولا تسئموا 3003 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة،
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»