تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: شهيدين من رجالكم يعني مسلمين أحرار.
2986 حدثنا أبو سعيد بن هارون، ثنا إسحاق بن الحجاج، ثنا أبو زهير عن جويبر، عن الضحاك، في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال: امر الله تعالى ان تشهدوا ذوى عدل من رجالكم. قوله عز و جل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 2987 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن الربيع بن انس فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان و ذلك في الدين.
2988 حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: و لا يجوز شهادة اربع نسوة مكان رجلين، في الحقوق، و لا تجوز شهادتهن الا معهن رجل. و لا يجوز شهادة رجل وامرأة، لان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء 2989 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس، ثنا وكيع، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكية، قال: سالت ابن عباس عن شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: قال الله: ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى.
والوجه الثاني:
2990 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، في قوله: ممن ترضون من الشهداء قال ممن لا يعلم عليه خويه.
والوجه الثالث:
2991 حدثنا أبو زرعة، ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان، في قول الله: ممن ترضون من الشهداء يأمر باشهاده العدل من الرجال والنساء.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»