أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين وكان معقولا في فرض جهادهم أن أولاهم بأن يجاهد أقربهم من المسلمين دارا لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى وكان من قرب أولى أن يجاهد لقربه من عورات المسلمين فإن نكاية من قرب أكثر من نكاية من بعد أنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال فرض الله تعالى الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أكد النفير من الجهاد فقال * (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) *
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»