أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
قال الشافعي وقيل الأعرج المقعد والأغلب أن العرج في الرجل الواحدة وقيل نزلت في أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره وهم داخلون في حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود فلا يحتمل والله أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض وقال فيما بعد غزوه عن المغازي وهو ما كان على الليلتين