أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٤٣
فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات أنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله جل ثناؤه * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) * إلى قوله عز وجل * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * قال وكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما يكون بالماء ثم أبان الله في هذه الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل به وقال في قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم لم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن وقال وكان معقولا أن الوجه ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن وفي قوله تعالى * (وأيديكم إلى المرافق) * قال فلم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»