109: 58 - سفين عن عيسى عن مجاهد قال، الرضاع، ولا يضار.
110: 59 - سفين عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز (إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) قال، التشاور فيما دون الحولين. قال، إن أرادت أن تفطم، فليس لها ذاك. وإن أراد أن يفطم ولم ترده، فليس له ذاك ما دون الحولين حتى يجتمعا أو يصطلحا.
111: 60 - سفين عن السدي في قول الله جل وعز (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) من امرأة أخرى (فلا جناح عليكم إذا سلمتم) لهذه " لأجرها بالمعروف ".
112: 61 - سفين عن بن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) قال: هو المعروف، النكاح الحلال الطيب (الآية 234).