تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل بن سليمان - ج ١ - الصفحة ٢١٨
ثم بين قسمة المواريث بين الورثة، فقال عز وجل: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين) *، يعني بنات أم كحة، * (فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت) * ابنة * (واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) * الميت * (إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) *، وبقية المال للأب، * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *، وما بقي فللأب * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) *، يعني إلى الثلث أو دين عليه، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد الكفن، ثم الوصية بعد ذلك، ثم الميراث.
* (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) *، يعني في الآخرة، فيكون معه في درجته، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده، أو يكون عمله دون عمل والده، فيرفعه الله عز وجل في درجته لتقر أعينهم، ثم قال في التقديم لهذه القسمة:
* (فريضة) * ثابتة * (من الله إن الله كان عليما حكيما) * [آية: 11] في الميراث، * (حكيما) * حكم قسمته.
تفسير سورة النساء آية [12] * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) إذا متن، * (إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) * عليهم، ثم قال سبحانه: * (ولهن الربع مما تركتم) * بعد الموت من الميراث، * (إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * من المال، * (من بعد وصية توصون بها أو دين) *.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»