تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
طريقه وهو أن يغصب على الغير امرأته أو أخته أو بنته من غير سبب، والسبب ممكن وهو النكاح المشروع.
* (إلا بالحق) * وهو أن يكفر بعد إيمان أو يزني بعد إحصان أو يقتل مؤمنا عمدا * (ومن قتل مظلوما) * غير راكب واحدة من هذه الثلاث * (فقد جعلنا لوليه) * الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه * (سلطنا) * أي: تسلطا على القاتل في الاقتصاص منه، وقرئ: * (فلا يسرف) * بالياء والتاء (1)، فالياء على أن الضمير للولي، أي: فلا يقتل الولي غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية، أو لا يمثل بالقاتل، وقيل: إن الضمير للقاتل الأول (2)، والتاء على أن الخطاب للولي أو قاتل المظلوم * (إنه كان منصورا) * والضمير: إما للولي أي: نصره الله بأن أوجب له القصاص، وإما للمظلوم، لأن الله ناصره بأن أوجب القصاص بقتله ويثيبه في الآخرة.
* (بالتي هي أحسن) * وهي حفظه عليه * (إن العهد كان مسؤولا) * أي: مطلوبا يطلب من المعاهد أن يفي به، ويجوز أن يكون تخييلا، كأنه يقال للعهد: لم نكثت؟
توبيخا للناكث كما تسأل الموؤودة * (بأي ذنب قتلت) * (3).
وقرئ: * (بالقسطاس) * بضم القاف (4) وكسرها، وهو الميزان صغيرا كان أو كبيرا * (وأحسن تأويلا) * وأحسن عاقبة، وهو تفعيل من آل: إذا رجع، وهو ما يؤول إليه.

(١) وقراءة التاء هي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر. راجع المصدر السابق.
(٢) وهو قول أبي علي كما في التبيان: ج ٦ ص ٤٧٣.
(٣) التكوير: ٩.
(4) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 380.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»