التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٣
نحن أحطنا بالنبي صلى الله عليه وآله ولو أردنا لاخذنا. وقال آخرون: نحن كنا وراءكم نحفظكم فأنزل الله هذه الآية يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ماض جائز - ذهب إليه ابن عباس وعكرمة وعبادة بن الصامت -.
وقال قوم: نزلت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سأل من المغنم شيئا قبل قسمتها فلم يعطه إياها إذ كان شركا بين الجيش، فجعل الله جميع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله روي ذلك عن سعد بن مالك، وهو ابن أبي وقاص. قال: وكان سيف سعد بن العاص لما قتله اخوته، وكان يسمى ذا الكثيفة، قال سعد أتيت النبي صلى الله عليه وآله فسألته سيفا فقال:
ليس هذا لي ولا لك فوليت عنه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله خلفي فقال: إن السيف قد صار لي فأعطانيه، ونزلت الآية.
وروي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف ابن عابد، وكان يسمى المرزبان فألقيته في النفل، فقام الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، فسأل رسول الله فأعطاه إياه.
وقال آخرون: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سألوه أن يقسم غنيمة بدر عليهم يوم بدر، واعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ليس لهم فيه شئ.
وقالوا معنى " عن " ههنا معنى " من " وكان ابن مسعود يقرأه " يسألونكم الأنفال " على هذا التأويل. وهذا مثل ما رويناه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وروي ذلك عن الأعمش، والضحاك عن ابن مسعود، وروي ذلك عن ابن عباس وابن جريح وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وعن الضحاك، وعكرمة، واختاره الطبري وهو قول الحسن. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما سرية خرجت بغير إذن إمامها فما أصابت من شئ، فهو غلول. وقال الزجاج: كانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وآله حراما، فسألوا النبي عن ذلك، فنزلت الآية، وهذا بعيد.
واختلفوا هل هي منسوخة أم لا؟
فقال قوم: هي منسوخة بقوله " واعلموا إنما غنمتم من شئ.. " الآية وروي
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست