فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٥١١
لأحد الجانبين (لنا) أي هو الذي نؤثره ونختاره أيها المسلمون (والشق لغيرنا) أي هو اختيار من كان قبلنا من الأمم السابقة واللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق وهو بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر وبيني حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه، وأما قول بعضهم أراد بلنا قريش وبغيرنا غيرهم فترده الزيادة الآتية في الحديث بعده. - (4) في الجنائز (عن ابن عباس) فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال ابن حجر: ضعيف قال جمع:
لا يحتج بحديثه وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ليس بالقوي وابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها قال ابن القطان: فأرى هذا الحديث لا يصح من أجله وقال ابن حجر في موضع آخر: الحديث ضعيف من وجهين.
7748 - (اللحد لنا) وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويوضع فيه وينصب عليه اللبن (والشق لغيرنا من أهل الكتاب) قال القاضي: معناه أن اللحد أثر لنا والشق لهم وهذا يدل على اختيار اللحد وأنه أولى من الشق لا المنع منه اه‍. لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل. (تنبيه) قال ابن تيمية: فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتى وضع الميت في أسفل القبر. - (حم عن جرير) وفيه أبو اليقظان الأعمى عثمان بن عمير البجلي قال الصدر المناوي كغيره: ضعيف.
7749 - (اللحم) أي المطبوخ (بالبر) بالضم: الحنطة (مرقة الأنبياء) أي أنهم كانوا يكثرون عمل ذلك وأكله، وفيه أن أكل اللحم ومرقه من سنن الأنبياء والمرسلين، وفيه رد على البراهمة المانعين لأكله قالوا: لأنه ظلم للحيوان وبعض الصوفية المانعين له لكونه يورث ضراوة وقسوة ويبعد الروحانيات. - (ابن النجار) في تاريخه (عن الحسين) بن علي وهو مما بيض له الديلمي بعدم وقوفه على سنده.
7750 - (الذي تفوته صلاة العصر) بأن تعمد إخراجها عن وقت جوازها وقيل اختيارها (كأنما) في رواية فكأنما (وتر) بالبناء للمفعول، وفيه ضمير يعود للرجل (أهله وماله) بنصبها قال النووي: وهو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان أي نفعهما وسلبهما فصار أهل ولا مال وبرفعهما على أنهما نائبا الفاعل أي انتزع منه الأهل والمال، شبه خسران من فاتته بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم وإلا ففائت الثواب في المال أعظم من فوات الأهل والمال، والقصد الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهابهما، وخص العصر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيها أو لأن العصر لا عذر لأحد في تفويتها لكونه وقت يقظة وقول ابن عبد البر يلحق بالعصر
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست