فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
7266 - (لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بالوطء والمحلل له الأول وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس أما بالنسبة للمحلل له فظاهر وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها الوطء المحلل له ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل بل لصحته من حيث إنه سمى العاقد محللا وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاسد لا يحلل هذا إن أطلق العقد فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ذكره القاضي. - (حم عن علي) أمير المؤمنين (ت ن عن ابن مسعود عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان وهو مختص به اه‍. وقال ابن حجر: رواته ثقات وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ورواه النسائي والترمذي بإسناد جيد عن علي رواه أهل السنن إلا النسائي هذه عبارته وبه يعرف ما في صنيع المؤلف من عدم تحرير التخريج.
7267 - (لعن الله المختفي والمختفية) المختفي النباش عند أهل الحجاز من الاختفاء والاستخراج الاستتار لأنه يسرق في خفية ومنه خبر من اختفى ميتا فكأنما قتله. - (هق عن عائشة).
7268 - (لعن الله المخنثين) من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر (من الرجال) تشبيها بالنساء والمخنث من يتخلق بخلق النساء حركة أو هيئة زيا أو كلاما وإن لم يعرف منه ثم إن كان اختيارا فهو محل الذم وإن كان خلقيا فلا لوم عليه وعليه أن يتكلف إزالته (والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال فلا يجوز لرجل التشبه بامرأة في نحو [ص 272] لباس أو هيئة ولا لرجل التشبه بها في ذلك خلافا للأسنوي من الشافعية لما فيه من تغيير خلق الله وإذا كان المتشبه (من الرجال بالنساء) ملعونا فما بالك فيمن تشبه منهم بهن في الفعل به فهو ملعون من جهة تخنثه في نحو كلامه وحركاته ومن جهة الفاحشة العظمى قال ابن تيمية: والمخنث قد يكون قصده عشرة النساء ومباشرته لهن وقد يكون قصده مباشرة الرجال له وقد يجمع الأمرين وقال الطيبي: وقوله من النساء بيان للرجلة لأن التاء فيها لإرادة الوصفية. - (خد ت عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه ثوير بن فاختة وهو متروك وظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول إذ هو أصح الصحاح الحديثية في الحدود في باب نفي أهل المعاصي عن ابن عباس.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست