فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ١٤٥
لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهن وإما أن يكون المقول فيه بعض إشكال فيتظاهر بالبيان دفع الشبه وفي المستدرك حتى تعقل عنه بدل حتى تفهم وهذا من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه قال ابن التين: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإقرار والبيان (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا قدم على قوم (فسلم عليهم) هو من تتميم الشرط (سلم عليهم) جواب الشرط (ثلاثا) قيل هذا في سلام الاستئذان أما سلام المار فالمعروف فيه عدم التكرار لخبر إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا واعترض بأن تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا يثلث إذا حصل بالثانية قال الكرماني: والوجه أن معناه كان إذا أتى قوما يسلم تسليمة الاستئذان ثم إذا قعد سلم تسليمة التحية ثم إذا قام سلم تسليمة الوداع وهذه [ص 114] التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها وقال ابن حجر: يحتمل أنه كان يفعله إذا خاف عدم سماع كلامه اه‍ وسبقه إليه جمع منهم ابن بطال فقال: يكرره إذا خشي أنه لا يفهم عنه أو لا يسمع أو أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر في الموعظة وقال النووي في الأذكار والرياض: هذا محمول على ما لو كان الجميع كثيرا وفي مسلم عن المقداد: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان اه‍ وجرى عليه ابن القيم فقال: هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم سلام واحد فيسلم الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به إسماع ولو كان هديه دوام التسليم ثلاثا كان صحبه يسلمون عليه كذلك وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته سلم ثلاثا ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك وأن تكرار السلام كان أحيانا لعارض إلى هنا كلامه. - (حم خ) في العلم والاستئذان (ت) في الاستئذان (عن أنس) بن مالك.
6619 - (كان إذا تهجد) أي تجنب الهجود وهو نوم الليل قال الكرماني: يعني ترك النوم للصلاة فإذا لم يصل فليس بتهجد اه‍. قال أبو شامة: ولعله أراد في عرف الفقهاء أما في أصل اللغة فلا صحة لهذا الاشتراط إلا أن يثبت أن لفظ تهجد بمعنى ترك الهجود فلم يسمع إلا من جهة الشارع فقط ولم تكن العرب تعرفه وهو بعيد (يسلم بين كل ركعتين) فاستفدنا أن الأفضل في نفل الليل التسليم من كل ركعتين. - (ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي أيوب) الأنصاري وقد رمز المصنف لحسنه.
6620 - (كان إذا توضأ) أي فرغ من الوضوء (أخذ كفا من ماء) وفي رواية بدل كفا حفنة قال القاضي: والحفنة ملء الكفين ولا يكاد يستعمل إلا في الشئ اليابس ذكره الجوهري واستعماله في الماء مجاز (فنضح به فرجه) أي رشه عليه قال التوربشتي: قيل إنما كان يفعله دفعا للوسوسة وقد أجاره الله منها وعصمه من الشيطان لكن فعله تعليما للأمة أو ليرتد البول فإن الماء البارد يقطعه أو يكون النضح بمعنى الغسل كما قال البيضاوي وغيره. - (حم د ن ه ك عن الحكم بن سفيان مرسلا) وهو الثقفي وفي
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست