وفي رواية عبد الرزاق (غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم) وهو مرسل، وفي إسناده (قيس بن الربيع) (1) وهو ضعيف.
قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه.
433 - يؤكده قوله (2): وقال ابن عباس: لا تحل الحربيات.
لم أقف عليه (3).
434 - قوله (4): لما روي أنه عليه السلام صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح) إلخ (5).