الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
وأخرج الحاكم (1) من حديث أبي هريرة رفعه: (الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما).
611 - قوله (2): وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي فقال: إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها (3)، فنزلت.
أخرجه الشيخان (4) من حديث ابن مسعود.