متفق عليه (1) من طريق ابن المنكدر، عن جابر، ولمسلم (2) في رواية الزهري (3): (إن شاء مجبية (4)، وإن شاء غير مجبية (5))) غير أن ذلك في صمام (6) واحد، وهو من قول الزهري.
وأخرجه أصحاب السنن (7) والبزار، وابن حبان (8) وليس عند أحد منهم قوله: ((فذكر ذلك لرسول الله)).