روى مسلم (1)، والترمذي (2)، والنسائي (3)، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه السلام فأنزل الله * (ويسئلونك عن المحيض) الآية، فقال رسول الله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
وأخرج ابن أبي حاتم (4) عن ابن العباس: إن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجوهن من بيوتهن كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله في ذلك، فأنزل الله: * (ويسئلونك عن المحيض) الآية.
وأخرج ابن جرير (5) عن السري في قوله * (ويسئلونك عن المحيض) قال: الذي سأل عن ذلك [13 / ب] ثابت بن