الحديث السادس وبه: أن عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال:
يتقدم الإمام، وطائفة، ثم نص الحديث (1).
وقال ابن عمر في الحديث: إن كان خوفا هو أشد من ذلك، فصلوا رجالا وركبانا.
[أخرجه مالك في الموطأ في: 11 صلاة الخوف، الحديث (3)، ص (1:
(184) وأخرجه البخاري في: 65 - كتاب التفسير، 2 - سورة البقرة.
(44) باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فتح الباري (8، 199)].