سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٣٨
الحديث الثاني وبه: عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات ريح، يقول: " ألا صلوا في الرحال (1) ".
[الحديث في موطأ مالك في: 3 - كتاب النداء للصلاة (2) باب النداء في السفر، وعلى غير وضوء، الحديث (10)، ص (1: 73)، رواه يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال:
ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، ذات مطر، يقول: " ألا صلوا في الرحال ".
وأخرجه البخاري في: 10 - كتاب الأذان (18) باب الأذان للمسافر، فتح الباري (2: 112) وأخرجه مسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين (3) باب الصلاة في الرحال في المطر، الحديث (22).
وأخرجه أبو داود في باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، الحديث (1060) ص (1: 278 - 279) والأحاديث التالية له.
والنسائي في كتاب الأذان، (باب) في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2: 4، 10، 53، 63، 103)]
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 35 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»