قوله 20 باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبي الآخر بانت لا سبيل له ح 275 أ عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى * (وآتوهم ما أنفقوا) * قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وأما حديث عبد الوارث وأما حديث داود عن إبراهيم عن عطاء وأما قول مجاهد وأما قول الحسن فقال ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن إذا أسلما فهما على نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح وثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن مثله إلا أنه قال فقد
(٤٦٣)