تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
ذلك قال أما أنت إن طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى / ح 271 أ / ومحمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين قوله في 9 باب لا طلاق قبل النكاح وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق أما قول ابن عباس فقال البيهقي في الكبير أنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا من بعد نكاح رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وقال البيهقي أيضا أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الطلاق من بعد النكاح وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»