قوله 86 باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه 5195 ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه الحديث ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم انتهى قرأت على مريم بنت أحمد بالقاهرة أخبركم علي بن عمر الصوفي أن الحسن ابن محمد بن محمد البكري أخبره أنا المؤيد بن محمد بن علي أنا محمد بن الفضل أنا عمر بن أحمد أنا إسماعيل بن نجيد أنا محمد بن إبراهيم هو البوشنجي ثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى هو ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصوم وزجها شاهد إلا بإذنه تابعه السفيانان وغير واحد عن أبي الزناد عن موسى وقال علي بن المديني كان ابن عيينة حدثناه عن أبي الزناد عن الأعرج ثم حدثناه عن أبي الزناد عن موسى فراجعته فيه فثبت على موسى ومن حديث الثوري عن أبي الزناد عن موسى رواه أحمد والنسائي وغيرهما قوله 88 باب كفران العشير وهو الزوج
(٤٢٨)