تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
قوله في 31 باب النهي عن نكاح المتعة 5119 وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأما حديث ابن أبي ذئب فقال الطبراني في المعجم الكبير ثنا محمد بن عبد الله السراج العسكري ومحمد بن علي المديني فستقة قالا ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة ترضيا فعشرتهما ثلاث ليال فإن أرادا أن يتزايدا تزايدا وإن أرادا أن يتتاركا لفظ محمد بن علي ورواه الإسماعيلي من حديث أبي عاصم عن ابن أبي ذئب وقال أبو نعيم في المستخرج ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عباد المكي به وزاد قال سلمة فلا أدري كانت لنا رخصة أو للناس عامة وأصل الحديث عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بغير هذا اللفظ وأما حديث علي فأسنده المؤلف في غزوة خيبر وفي النكاح وفي مواضع من حديث محمد بن علي عن أبيه
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»