قوله في 120 باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا 1716 وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد إلى آخره هو معطوف على الإسناد الأول وهو قوله في صدر الباب حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد ووهم من زعم أنه معلق وقد وصله النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قوله 124 باب ما يأكل من البدن وما يتصدق قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة أما حديث عبيد الله فقال ابن جرير الطبري في تفسيره ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد وأما قول عطاء فقال عبد بن حميد في تفسيره ثنا عبد الملك بن عمرو عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء
(٩٣)