تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شريكا في مملوك وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله رواه مسلم عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب فوقع لنا عاليا بدرجتين وأما حديث ابن إسحاق فأخبرنا به محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البزاز مشافهة عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء أن الحسن بن محمد الحافظ البكري أخبره أنا القاسم بن عبد الله بن عمر أنا هبة الرحمن ابن عبد الواحد أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أنا أبو نعيم الإسفراييني ثنا أبو عوانة ثنا أبو داود الحراني ثنا يعلى أنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه وأما حديث صخر بن جريرية فبهذا الإسناد إلى أبي عوانة ثنا محمد ابن إسحاق الصغاني ثنا علي بن الجعد ثنا صخر بن جويرية به وهو في بعض النسخ من صحيح البخاري دون بعض وأما حديث جويرية وهو ابن أسماء فأسنده المؤلف في الشركة وأما حديث يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمه عدل ورواه الإمام أحمد أيضا عن يزيد عن يحيى بن سعيد به
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»