قوله في 4 باب إذا أعتق عبدا بين اثنين عقب حديث 2524 أيوب و 2525 موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وصخر بن جويرية وجويرية ويحيى ابن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا أما حديث الليث فأخبرنا به إبراهيم بن أحمد الحريري أنا أحمد بن أبي طالب أنا عبد الله بن عمر بن اللتي أنا أبو الوقت أنا محمد بن عبد العزيز الفارسي الهروي أنا ابن أبي سريج أنا أبو القاسم البغوي ثنا العلاء بن موسى ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة ومسلم أيضا عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث به فوقع لنا بدلا عاليا جدا أما حديث ابن أبي ذئب فأخبرنا به أبو الفرج بن الغزي أنا أبو الحسن ابن قريش أنا أبو الفرج بن الصيقل أنا مسعود الجمال في كتابه أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم ثنا حبيب بن الحسن ثنا عمر بن حفص ح وبه قال أبو نعيم وحدثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى المروزي قالا ثنا
(٣٣٩)