تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
قال تصلي المرأة في درع وملحفة ولكن لتقنع في الملحفة وقال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة (قال) لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها [مكان الخمار] وبه عن يحيى سئل عكرمة أتصلي المرأة في درع وخمار قال نعم إذا لم يكن شفافا قوله [18] باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جري تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر على الثلج أما رأي الحسن وأما [فعل] أبي هريرة فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام [هو أسفل] سماع ابن أبي الذئب من صالح قديم وله طريق أخرى إن أبي هريرة قال سعيد ابن منصور ثنا محمد بن عمار المؤذن ثنا جدي أبو أمي قال رأيت أبا هريرة
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»