تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
ابن سيرين (رحمه الله) فقال النساء أعلم بذلك أ ه قوله [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم قال ابن أبي شيبة (في المصنف) ثنا ابن علية عن خالد عن أنس بن سيرين (عن ابن عباس) قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل وإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي (وقال الدارمي بالإسناد المتقدم إليه أنا محمد بن عيسى ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري ز 43 ب عن خصيف وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأجلح كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها وفي رواية خصيف لم ير بأسا أن يأتيها زوجها)) وروى عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع فقال ((الصلاة أعظم من الجماع))
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»