قوله (7) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) أما قول إبراهيم فأخبرني به أحمد بن علي بن تميم بدمشق قيل له أخبركم أحمد بن أبي طالب أن عبد الله بن عمر أخبره أنا أبو الوقت أنا الحسن بن المظفر أنا عبد الله بن أحمد [السرخسي] أنا عيسى بن عمر [السمرقندي] أنا عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ أنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض (وقال ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال تقرأ ما دون الآية ولا تقرأ آية تامة) وأما قول ابن عباس فقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ((أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين)) قرأت على فاطمة بنت محمد الهادي أخبركم أبو نصر بن الشيرازي في كتابه عن شيخ الإسلام أبي حفص السهروردي أنا أبو زرعة المقدسي أنا عبدوس بن عبد الله أنا أبو بكر الطوسي ثنا أبو العباس الأصم ثنا أبو عتبة ثنا بقية ثنا شعيب عن الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مكمل ((أنه سمع ابن عباس يقول لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها))
(١٧١)