وهكذا رواه الإسماعيلي في مستخرجه من حديث الثلاثة ومن حديث محمد بن الوليد البسري عن غندر أيضا كذلك وكلهم ذكر فيه الوضوء وأما حديث يحيى وهو ابن سعيد القطان فقال الإمام أحمد في مسنده بالسند المذكور إليه آنفا حدثنا يحيى عن شعبة ح 23 ب عن الحكم عن أبي صالح ذكوان [السمان] عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزل رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر قال ((لعلنا أعجلناك)) قال ((إذا أعجلت أو أقحطت فليس عليك غسل)) فقد ثبت الوضوء في حديث غندر ولم يثبت في حديث يحيى فيحتمل والله أعلم أن الرواية التي وقعت لأبي عبد الله عن يحيى وغندر مجموعة عنهما فحمل الراوي لهما حديث ((يحيى)) على ((حديث غندر)) وساقه بلفظ ((يحيى)) من غير بيان ومثل ذلك يقع كثيرا ويجوز أن يكون الوهم من بعض الرواة من بعد أبي ز 31 ب عبد الله فإنه في بعض الروايات دون بعض والله أعلم قوله (36) (باب) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير
(١٢٤)