1966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو (156 / 1) شاهد إلا بإذنه ".
1967 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا