موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٦
1966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو (156 / 1) شاهد إلا بإذنه ".
1967 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»