موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٥ - الصفحة ٨٧
عن ابن عباس: أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبد أو أمة، وأن تقتل بها.
6 - باب دية شبه العمد 1526 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس.
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قال:
" لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين، إلا السدانة والسقاية. ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد - قتيل السوط والعصا - [دية] مغلظة،...
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»