3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود 4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضا 5 - باب دية الجنين 1524 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر الأعين، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: كانت امرأتان ضرتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فماتت المرأة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلة الدية، فقالت عمتها: إنها قد أسقطت - يا رسول الله - غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنها كاذبة، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل. فمثله يطل.