موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
ذلك بك. قال: " فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشئ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ".
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»