تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر انتهى وفي رواية للشيخين ولا يختلى خلاها وفي رواية وأنها لم تحل لاحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لاحد بعدي وفي رواية فإنه لقينهم وبيوتهم وإذا تتبعت طرق الحديث وجدت لقط المصنف 1493 الحديث الثالث روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة فقال تعتق النسمة وتفك الرقبة قال اوليسا سواء قال لا إعتاقها ان ينفرد بعتقها وفكها ان تعين في تخليصها من قود أو غرم قلت رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه في كتاب المكاتب من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال اعتق النسمة وفك الرقبة قال اوليسا واحدا قال لا عتق النسمة ان ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها انتهى قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب والبيهقي في شعب الايمان في الحج وليس عند أحد منهم ذكر القود والغرم
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 210 211 212 213 214 215 218 219 222 ... » »»