* 1 * (بيع الشجر وثمن الخمر وإجارة الأمة المساحقة) انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع من جهة عبد الرزاق وقال هذا مرسل وحديث عكرمة أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال موقوفا عليه أخرجه عن معمر بن راشد عن عمرو عن عكرمة أنه قال لا تأكلوا من ثمن الشجر فإنه سحت يعني الكلأ ونحوه انتهى